البحث في وسائل الشيعة
٣٨٧/١٠٦ الصفحه ٧٤ :
[ معا ](١) لم يجز عن واحدة لأنهما لا يتداخلان.
وقيل : إن كيفية
النية أن يريد فعل الصلاة المعينة
الصفحه ٩١ : ، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه التكبيرات كلها
، وقول : سمع الله لمن حمده ، والشهادتين ، ولا يجوز للمأموم
الصفحه ٩٨ : لئلا تتعدى النجاسة ، ولا يلزمه تجديد الوضوء عند كل صلاة.
والمقيد والأسير
في الكفار والمصلوب ، يصلون
الصفحه ١٠٢ : صلاة العيد سقط عنه فرض الجمعة وكان مخيرا في حضورها
، ويكره السفر بعد طلوع الفجر في يوم العيد حتى يصلي
الصفحه ١١٢ : بمثل
ترك الاحتياط ، بعدوله عن الجنس الذي يجب فيه.
وسبائك الذهب والفضة
لا يجب فيها الزكاة وإن مضت
الصفحه ١١٤ :
لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا
تجب فيه.
الفصل الثالث
الصفحه ١٣٤ : من السنة الماضية وعد
خمسة أيام وصام اليوم الخامس لأن شهور السنة لا يكون كلها تامة.
ولا اعتبار بتطوق
الصفحه ١٤٦ : مفردة عن الليالي (٢) ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم.
وإذا نذر الاعتكاف
شهرا ولم يشرط التتابع
الصفحه ١٤٧ :
عليه الاستئناف ، فإن كان معلقا بوقت فخالفه وخرج بطل مقدار ما خرج(١) دون ما اعتكف إذا لم ينقص عن
الصفحه ١٦٨ : ، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من
كل شيء [ أحرم منه ] (٢) وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن المتمتع لدخولها
الصفحه ١٧٢ : دم وقيمة ، وفي إصابته (٣) بيض حمام في الحرم الجزاء والقيمة.
ومن أدخل الحرم
صيدا كان معه زال عنه
الصفحه ١٩٣ :
كتاب
السبق والرماية
روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو
الصفحه ٢٠٥ : عندي أن يكون المراد
بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد. (٣)
كل تصرف لو
الصفحه ٢٤١ : خيار للمشتري ، وإن لم تحمل فله الخيار
، وإن اشترط أنها لبون جاز ، وإن شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم
الصفحه ٢٥٢ : البئر صار أحق بحريمه ، وليس كذلك الحفر في الملك ، لأن
ملك كل واحد منهما مستقر ثابت ، فجاز له أن يعمل فيه