عبدالله ( عليه السلام ) الرجل يفوَّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ؟ قال : تلحق بمهر نسائها .
أقول : يمكن حمله على الاستحباب ، وقد حمله الشيخ على ما إذا فُوِّض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقاً ، وإلّا لكان الحكم ما تضمّنه الخبر الأوّل .
٢٢ ـ باب حكم التزويج بالإِجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر
[ ٢٧٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أيّ الأجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك ؟ فقال : إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتّى يفي ؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوّج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط إجارة شهرين ؟ وذكر نحوه (٢) .
__________________
الباب ٢٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٤ / ١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٥ / ٢٨٩ .
(١) القصص ٢٨ : ٢٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦٦ / ١٤٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

