النكاح واقع ولا يعطيها شيئاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (١) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ، نحوه (٢) .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، مثله ، إلّا أنّه قال : كان النكاح واجباً (٣) .
[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن آدم ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق والأمر إليها إن شاءت زوّجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً .
أقول : وتقدّم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير (١) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا (٢) .
١٣ ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق
[ ٢٦٦٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٤ .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ ـ ١٣٦ / ١٣٨ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٠٩ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ / ٧٥٩ .
(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) راجع روضة المتقين ٨ : ٢٤٧ ، ومختلف الشيعة ٢ : ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠ : ٢٥٣ .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

