أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء (١) .
٨ ـ باب أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان وللأمة ليلة ، وكذا الذميّة مع المسلمة
[ ٢٧٢٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يتزوّج المملوكة على الحرَّة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمّد : وسألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة ؟ فقال : لا بأس إذا اضطرّ إليه .
[ ٢٧٢٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل نكح أمة ثمَّ وجد طولاً ، يعني استغنى ، ولم يشته أن يطلّق الأمة نفس فيها ، فقضى أنّ الحرّة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرّة إذا كانت الحرّة أولاهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه : يعني نفقته ، والأمة الثلث من ماله ونفسه .
[ ٢٧٢٥٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢١ / ١٦٨٦ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٦ / ٢٩٠ و ٢٩١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٢١ / ١٦٨٤ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٦ / ٢٩٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٢١ / ١٦٨٥ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

