[ ٢٧٥٥٦ ] ٥ ـ قال الكلينيُّ : وقد روي أنَّ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصحّ من القرن .
أقول : هذا إمّا محمول على الجواز ، وإمّا على الاختصاص بالحسنين ، أو على كونه بعد الحلق الأوّل ، أو على كونه منسوخاً ، والله أعلم .
٦٧ ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها
[ ٢٧٥٥٧ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذِّبه ، فقالت أُمّ سلمة : يا رسول الله ـ ( صلى الله عليه وآله ) ـ ، ذهب الرجال بكلِّ خير فأيُّ شيء للنساء المساكين ؟ فقال ( عليه السلام ) : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
__________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٣ / ٦ .
الباب ٦٧ فيه حديث واحد
١ ـ أمالي الصدوق : ٣٣٥ / ٧ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

