ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال ، وذكر نحوه ، إلّا أنّه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص (٢) .
٣٥ ـ باب أنّ من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر
[ ٢٧١١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردّتها عليه ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : تردّ عليها الخمسمائة الدرهم الباقية ، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، ( فهبتها إيّاها له ) (١) ولغيره سواء .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣) .
__________________
(٢) الكافي ٦ : ١٠٨ / ١٣ .
الباب ٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٨ / ١٤٩٢ .
(١) في المصدر : وهبتها له إياها .
(٢) الكافي ٦ : ١٠٧ / ٩ .
(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

