٧٠ ـ باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
[ ٢٧٥٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيِّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام .
[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهّاب بن الصباح قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمَّ الرضاعة فحولين كاملين .
[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه نهى أن يضارّ بالصبيِّ أو تضارّ أُمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً ، والفصال هو الفطام .
[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبيِّ ، هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين ، هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا .
__________________
الباب ٧٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٠٥ / ٣٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٥٨ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ / ٣ ، والعياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٨ ، والتهذيب ٨ : ١٠٧ / ٣٦٣ ، والفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

