محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن عليّ ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحلّ له منها .
[ ٢٦٧١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحلّ له منها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٦ ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع
[ ٢٦٧٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطيّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها ، فان أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره ، فان أحلّ له الفرج حلّ له جميعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٧٢١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي
____________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٨٧ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

