علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّى كلّ شهر ؟ قال : لا بأس به .
٤٠ ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها ان تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها
[ ٢٧١٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك .
[ ٢٧١٢٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه فإنَّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإِسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين
__________________
الباب ٤٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٢ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٢ / ١٥٠٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٤ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

