أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٢٠ ـ باب استحباب التوسعة على العيال
[ ٢٧٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلا يتمنّوا موته وتلا هذه الآية ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (١) قال : الأسير عيال الرجل ينبغي (٢) إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في السعة عليهم ، الحديث .
[ ٢٧٨٠٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : أرضاكم عند الله أسبغكم (١) على عياله .
[ ٢٧٨٠٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال : صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله .
[ ٢٧٨٠٨ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاريِّ ، عن عمرو بن يزيد ، عن أبي
__________________
(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب . وكذلك الأحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١ / ٣ .
(١) الإِنسان ٧٦ : ٨ .
(٢) في المصدر زيادة : للرّجل .
٢ ـ الكافي ٤ : ١١ / ١ .
(١) في نسخة : أوسعكم ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ١١ / ٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٢ / ١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

