ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده (٣) عن محمّد بن علي بن محبوب (٤) ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : إنَّ على الرجل النفقة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) .
٣٠ ـ باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلّته إن كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق
[ ٢٧١١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة ، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها ؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلّا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه أقرب للتقوى .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٣ / ٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٧ .
(٤) في التهذيب زيادة : عن أحمد .
(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٠ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩٢ .
(١) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١
، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ٨ من
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

