إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه (١) وأنّه حظّه .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : من أبيه وأُمّه (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٧٢ ـ باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه
[ ٢٧٥٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) فقال : كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي أُرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
__________________
(١) وفي نسخة : وأمه ( هامش المصححة ) .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٩ / ٢٥ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب
(٤) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب .
الباب ٧٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
(٢) المقنع : ١٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

