٦٩ ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد
[ ٢٧٥٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أُمّه أُمّ إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إليَّ أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أرضع أحد ابنيّ محمّد أو إسحاق فقال : يا أُمّ إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٢٧٥٦١ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليِّ الكوفيِّ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم (١) عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وقع الولد في بطن أُمّه ـ إلى أن قال : ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أُمّه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ، الحديث .
[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن السُكونيِّ ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانّهنَّ ينسين .
__________________
الباب ٦٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٠ / ٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ٤ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٠٨ / ٣٦٦ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٧ .
(١) في نسخة : رزام « هامش المخطوط » .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

