أيّهما أبوه ، فقضى في الغلام أنّه يرثهما كليهما ويرثانه سواء .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ (٢) .
[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل وطىء جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟ قال : للّذي هي عنده ، فليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥٩ ـ باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها
[ ٢٦٨٢٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل ، فقال : انّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ؟ فقال : على (١) إلوكاء (٢) قد ينفلت ، فألحق به الولد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
(٢) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠ / ٢٤ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب ٥٩ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ٦٥ .
(١) في المصدر زيادة : الذكر .
(٢) الوكاء : الحبل الذي يشد به رأس القربة . ( الصحاح ٦ : ٢٥٢٨ ) .
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٦ كلمة العزل خصوصاً ، وفي الباب ٥٨ .
(٤) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١٥ و ١٩ من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الحديثين ١ و ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

