٣٢ ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث
[ ٢٦٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (١) .
[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة : إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (٢) .
قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنّهما يتوارثان واستدلّ بما تقدّم (٣) .
__________________
الباب ٣٢ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٦ .
(١) قرب الإِسناد : ١٥٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ / ٤ و ٤٦٥ / ١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ / ١٨٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٥٠ .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٣٨ / ٨ .
(٣) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب
الذي تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وذيله
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

