الماء مائي والأرض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فانّ شرطين في شرط فاسد ، فان رزقت ولداً قبله ، والأمر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣٤ ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها
[ ٢٦٥٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .
[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، الحديث .
أقول : وتقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعاً كأمثاله ممّا ذكر هناك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٥٩ .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٤ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

