السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف وعليها العدّة كاملة ولها الميراث .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي نكاح الاماء (٢) وغير ذلك (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (٤) وفي الطلاق (٥) وفي الميراث (٦) وغير ذلك (٧) .
٥٢ ـ باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق
[ ٢٧١٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن ابن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١)
__________________
(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس .
(٤) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد .
(٦) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .
(٧) يأتي في الباب ١ من ابواب العدد .
الباب ٥٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

