[ ٢٧٢٤٥ ] ٩ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ وذكر الّذي قبله وزاد : وللرجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكنَّ أربعاً .
أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الأفضليّة (١) .
٣ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ، واستحباب التسوية
[ ٢٧٢٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون (١) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ، واجهد (٢) في العدل بينهما .
[ ٢٧٢٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن معمّر بن خلّاد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإِماء .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم
____________________
٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ / ٢٩٦ . وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) راجع التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٤١ / ٨٦٤ .
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٢ / ١٦٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤١ / ٨٦١ .
(١) في المصدر : يكون .
(٢) في المصدر : واجتهد .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٢ / ١٦٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٤١ / ٨٦٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

