٢١ ـ باب أنّ من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة ، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها
[ ٢٧٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) (١) بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد ، اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة ، قلت : أرأيت إن تزوَّجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال : فقال : ما حكم من شيءٍ فهو جائز عليها ، قليلاً كان أو كثيراً ، قال : فقلت له : فكيف لم تُجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنّة (٢) ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب (٣) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٤) .
____________________
الباب ٢١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٧٩ / ١ .
(١) في العلل : الحسين ( هامش المخطوط ) .
(٢) في العلل زيادة : وأجزت حكم الرجل لأنها ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٥ / ١٤٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٠ / ٨٢٩ .
(٤) علل الشرائع : ٥١٣ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

