٤١ ـ باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف
[ ٢٧١٣٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه ووهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب منّي في هذا الألف ، هي لك ، فتقبّلها (١) منها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، نحوه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب ، نحوه (٣) .
[ ٢٧١٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، ( وإن ) (١) خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) وفي المتعة (٣) .
__________________
الباب ٤١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ / ١٥١١ .
(١) في المصدر : فقبلها .
(٢) الكافي ٦ : ١٠٧ / ٨ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٧ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ / ١٥١٣ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة .
(١) في المصدر : فان .
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

