٣٢ ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح
[ ٢٦٧٠٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح ، قال : فان علم أنّها تمزح فلا .
[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لابنها (١) فرج جاريتها ؟ قال : هو له حلال ، قلت : أفيحلّ له ثمنها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ له ما أحلّته له .
[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لي جاريتها ؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فان كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنّها تمزح فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال : أحلّت لزوجها جاريتها (١) .
__________________
الباب ٣٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٨٩ .
(١) في نسخة : لأبيها « هامش المخطوط » .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٨ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

