[ ٢٧١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح المُحرَّم (٢) وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٤٦ ـ باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها
[ ٢٧١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوّجها فتزوّجها ، قال : المال هبة ، والفرج حلال .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٥ ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا .
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٥ .
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد .
(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب حدّ السحق ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا ، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديّات الأعضاء .
الباب ٤٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ / ١٥١٩ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات .
(٢) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

