أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء (٢) .
١٦ ـ باب عدم جواز المتمتع بالأمة على الحرة إلّا بإذنها
[ ٢٦٤٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة ؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرّة ، قلت : فان أذنت الحرّة يتمتّع منها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث ، إلّا أنّه قال : إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة (١) .
[ ٢٦٤٨١ ] ٢ ـ قال الكلينيّ : وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة ؟ قال : لا .
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد .
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٨ / ٢٠٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٣ .
(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

