الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ، وأن لا يطلب منها ولداً ؟ قال : لا أُحبّ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذه الشروط (٢) .
٤٤ ـ باب ثبوت المهر بدخول الخصي
[ ٢٧١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعدما دخل بها ؟ قال : لها الألف التي أخذت منه ولا عدّة عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العيوب والتدليس (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٢) .
٤٥ ـ باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها
[ ٢٧١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) رُفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها .
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٤٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ / ١٥١٧ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس .
(٢) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب والباب ٣٩ من ابواب العدد .
الباب ٤٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ / ١٥١٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

