[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها ؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جرّدها فهي حرام على ولده .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي المصاهرة (٢) .
٧٨ ـ باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر
[ ٢٦٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٩ / ٧٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٧ .
(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ٧٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٥ ، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٥ .
(٢) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

