عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتّي يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلّا أنّه قال : أو يعلم (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢١ ـ باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له ، فاذا ظاهر منها حرمت عليه ، فاذا كفّر عن الظهار حلت له ، فاذا طلقها حرمت عليه ، فاذا راجعها حلت له ، فاذا ارتد حرمت عليه ، فاذا تاب حلت له ، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
[ ٢٦٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريّان بن شبيب ، عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ المأمون قال له : سل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا يحيى ، أسألك ؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل
__________________
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٧ .
(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ ـ ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢١ فيه حديثان
١ ـ إرشاد المفيد : ٣٢٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

