١٠٢ ـ باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان
[ ٢٧٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : إذا أقرَّ الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه ) (١) أبداً .
[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركيِّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في محلّه (٢) .
١٠٣ ـ باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
[ ٢٧٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن عليِّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال له : إنّي ولدت بنتاً وربّيتها حتّى
__________________
الباب ١٠٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٣٩ .
(١) في المصدر : ينتف منه .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٨ و ٧ : ٤٧٦ / ١٩١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١ ، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان .
(١) في المصدر : فأولدها .
(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب اللعان .
الباب ١٠٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ / ١٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

