٧ ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودّة ، وأنّه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها
[ ٢٧٢٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمّد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) ؟ قال : يعني في النفقة ، وعن قوله تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) (٢) ؟ يعني في المودّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
عليٌّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الأحول ، مثله ، وزاد : فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة (٤) .
أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مرّ (٥) .
[ ٢٧٢٥٥ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زيد بن عليّ بن الحسين عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .
__________________
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ١ .
(١) النساء ٤ : ٣ .
(٢) النساء ٤ : ١٢٩ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨٣ .
(٤) تفسير القمي ١ : ١٥٥ ، والعياشي ١ : ٢٧٩ / ٢٨٥ .
(٥) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

