بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
٨ ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً إذا لم تكن حاملاً
[ ٢٧٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ) (١) قال : فقال : إنّما عنى بذلك الّتي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك الّتي لا تُخرَج ولا تَخرُج حتّى تطلّق الثالثة فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة الّتي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها .
[ ٢٧٧٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة .
____________________
(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٨
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب العدد .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٤ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

