عدّة الأمة قرءان وهما طهران (٧) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة والحيضة بالأمة (٨) ، ويأتي عدّة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد (٩) .
٢٣ ـ باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلّا بعد العدة ، ويجوز أن تتزوج به فيها
[ ٢٦٥١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل ، وليس عليها العدّة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة .
[ ٢٦٥١٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٥١٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه
____________________
(٧) يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد .
(٨) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد .
(٩) يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد .
الباب ٢٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرىٰ في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٨ / ١١٥٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٩ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

