ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
٨٠ ـ باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به
[ ٢٧٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين (١) ثمَّ إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء ، الظئر مأمونة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : يقبلونه (٢) .
[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، وحمّاد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١١٠ / ٣٧٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٩ .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٧٨ من هذه الأبواب .
الباب ٨٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢ / ٢ .
(١) في نسخة : سنتين « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٨ : ١١٥ / ٤٠٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

