أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النكاح (٤) .
٣ ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً ، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا
[ ٢٦٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد (١) قال : سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوَّج كلُّ واحد منهما امرأة ومَهَرها خمراً أو خنازير ثمَّ أسلما ؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه (٢) شيئاً من ذلك يعطياهما صداقهما .
[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن البرقي ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح ، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٤) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٥ / ١٤٤٧ ، والكافي ٥ : ٤٣٦ / ٥ وفيه « أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد » .
(١) في نسخة زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(٢) في نسخة : إليهما ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٦ / ١٤٤٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

