عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : لا بدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر ، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة .
[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة فأخبرني أنّها حلال ، وأنّه يجزىء فيها الدرهم فما فوقه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي المهور (٣) .
٢٢ ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
[ ٢٦٥٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ ٢٦٥١٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر
__________________
١٠ ـ قرب الإِسناد : ٧٧ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٦٦ .
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد .
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور .
الباب ٢٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

