أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
[ ٢٦٩٣٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان بها ـ يعني المرأة ـ زمانة لا تراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها .
[ ٢٦٩٣١ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويردّ على زوجها مهرها الذي زوّجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات (١) .
٥ ـ باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
[ ٢٦٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ / ١٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

