دخلن عليه فإنَّ لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدّة عليهنّ منه ، قال : فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق فإنّ لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهنّ العدّة أربعة أشهر وعشراً .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا عدّة عليها منه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) .
٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كلّه
[ ٢٧٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملاً ، وعليها العدّة كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله (١) .
[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٠٧ / ٥ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥٨ فيه ٢٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد .
(١) التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

