عبدالله ( عليه السلام ) : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ؟ قال : ينظر : كم قيمة الخنازير ؟ وكم قيمة الخمر ؟ ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل .
ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة (١) .
ورواه الكليني ( عن محمّد بن يحيى ) (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد (٣) .
والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة
[ ٢٧٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً ، والأوقية أربعون درهماً ، والنشّ نصف الأوقيّة عشرون درهماً ، وكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم .
[ ٢٧٠٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( أحمد ، عن ابن أبي نصر ) (١) ، عن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٣ .
(٢) في الكافي : عن عدة من أصحابنا .
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٧ / ٩ .
الباب ٤ فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : إلى أزواجه .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ / ٧ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء .
(١) في المصدر : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

