قال الصدوق : والّذي نفتي به رواية الكناني .
وقال الشيخ : هذا محمول إمّا على الاستحباب إذا رضي الورثة ، وإمّا على أنّه ينفق عليها من جميع المال لأن نصيب الحمل لم يتميّز فإذا وضع وتميّز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدّم (٢) .
١١ ـ باب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب
[ ٢٧٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والأُمّ ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له .
[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد ، الحديث .
[ ٢٧٧٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : من الّذي أُجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (١) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن
____________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
الباب ١١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥١٢ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣ / ١ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٩٣ / ٨١٢ ، والاستبصار ٣ : ٤٣ / ١٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

