١٩ ـ باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عيناً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً ، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك
[ ٢٦٦٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الأُمّ والبنت ، ولا بين الأُختين . ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة (١) . ولا أمتك ولك فيها شريك .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، مثله (٢) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (٣) .
[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ : أمتك أُمّها أمتك ، وأمتك
__________________
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) في الفقيه زيادة : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدّة . « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ .
(٣) الخصال : ٤٣٨ / ٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

