أُختها أمتك ، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرىء بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته .
ورواه الكلينيّ كما مرّ نحوه (١) ،
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب (٢) والرضاع (٣) والمصاهرة (٤) .
٢٠ ـ باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع
[ ٢٦٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله .
[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن أحمد بن محمّد ) (١) ، عن أحمد بن الحسن ، عن
__________________
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب .
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١٠ .
(١) في المصدر : عن محمّد بن أحمد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

