الواجب إذا كنَّ أربعاً ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود هنا (١) وفي الصدقات (٢) وفي الوصايا (٣) .
٤ ـ باب وجوب العدل في القسم الواجب
[ ٢٧٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلو لا مائلاً شقّه حتى يدخل النار .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٥ ـ باب أنّ الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة ، الّا بعد كلّ أربعة أشهر مرّة
[ ٢٧٢٤٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنَّ فيمسّهنَّ (١) ، فإذا بات عند الرابعة
____________________
(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الوصايا . ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٣ .
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠ / ١٢٨٢ .
(١) في المصدر : ويمسهن .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

