قال : ليست من الأربع إنّما هي إجارة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٥ ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء
[ ٢٦٤٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ، فقلت : إنّما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) (١) ؟ قال : وهل يطيبه إلّا ذاك .
[ ٢٦٤٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلويّ جميعاً ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها .
[ ٢٦٤٢٢ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن ابن سنان ، عن المفضّل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه .
__________________
(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد .
(٤) يأتي ما يدل عليه مطلقاً في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٢ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٧ / ١٦٩ .
(١) في المصدر : وتزداد .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٢ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٣ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

