[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً ، عن جميل وابن بكير جميعاً في الولد من الحرِّ والمملوكة قال : يذهب إلى الحرِّ منهما .
[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسيُّ في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيدالله بن عليّ ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٧٤ ـ باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم وبين النساء
[ ٢٧٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم .
[ ٢٧٥٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبيّة والصبيّة يفرَّق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥١ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .
الباب ٧٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

