قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت أبيعها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ لك منها ما أحلّت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٧ ـ باب حكم ولد الأمة المحللة
[ ٢٦٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ ، فان كان فعل فهو حرّ ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة .
وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس ، مثله إلى قوله : فهو حرّ (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن ضريس ، مثله إلى آخره (٢) .
[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن
____________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
الباب ٣٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ / ٥٠٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٤٦ / ١٠٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٨ / ٤٩٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٧٨ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦
/ ١٠٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٨ / ٤٩٨ ، و ١٤١ / ٥٠٦ ، وأورد صدره في =
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

