٥٨ ـ باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد
[ ٢٦٨٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فانّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فانّه لزوجها الأخير .
[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فانّه باعها من آخر ولم يستبرىء رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر (١) ولم يستبرىء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : قال أبو عبدالله
__________________
الباب ٥٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : فوقع عليها .
(٢) التهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٧ والاستبصار ٣ : ٣٦٧ / ١٣١٥ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٨٨ والاستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

