أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٧٥ ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلاً كان المالك أو امرأة
[ ٢٧٥٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيِّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنى ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر ، نحوه (١) .
[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من (١) ولد الزنى ، وكان لا يرى بأساً بولد (٢) الزنى إذا جعل مولى الجارية الّذي فجر بالمرأة في حلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (٣) .
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب .
الباب ٧٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤ / ١١ ، والتهذيب ٨ : ١٠٨ / ٣٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢١ / ١١٤٤ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٨٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٢ / ١١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : لبن .
(٢) في المصدر : بلبن ولد .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

