المتعة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٠ ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية
[ ٢٦٦٨٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل (١) يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ، ؟ قال : الولد أحرار ، ثمّ قال : إذا كان أحد والديه حرّاً فالولد حرّ .
[ ٢٦٦٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوّج حرّة ؟ قال : يلحق الولد بأُمّه .
[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه .
[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً ، عن جميل وابن بكير جميعاً ، في الولد من الحرّ والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحرّ منهما .
__________________
(٢) تقدم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة .
(٣) يأتي في الباب ٣٣ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الأبواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٠ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨١ .
(١) في المصدر زيادة : الحر .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٦ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٥ / ١٣٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٢ / ٧٣١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

