أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٦١ ـ باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه
[ ٢٦٨٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ] (١) إذا أقرّ بذلك الغاصب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله (٢) .
[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ ـ ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : إذا أقرّ بذلك أو كانت عليه بيّنة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة .
الباب ٦١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٥٦ / ٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٣٦ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٦ .
(١) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

