حلّت له نصف النهار ؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً ، فقال المأمون : يا أبا جعفر ، أعزّك الله بيّن لنا هذا ، فقال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلّت له ، ثمّ أعتقها فحرمت عليه ، ثمّ تزوّجها فحلّت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، وكفّر عن الظهار فحلّت له ، ثمّ طلّقها تطليقة فحرمت عليه ، فراجعها فحلّت له ، فارتدّ عن الإِسلام فحرمت عليه ، ورجع إلى الإِسلام فحلّت له بالنكاح الأوّل ، كما أقرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأوّل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء
[ ٢٦٦٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال .
[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ ـ وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
__________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار .
الباب ٢٢ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٦ ، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٧٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

