( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له ؟ فقال له : إذا جامعت فقل : اللّهمّ إن رزقتني ولداً سمّيته محمّداً ، قال : ففعل ذلك فرزق .
١٥ ـ باب أنّ من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد
[ ٢٧٣٤٩ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( إنّ الوكاء ) (١) قد ينفلت ، فألحق به الولد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٣) .
١٦ ـ باب أنّ من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد ، ولم يجز نفيه ، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال
[ ٢٧٣٥٠ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريِّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رجلاً أتى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : إنَّ امرأتي هذه حامل وهي جارية
__________________
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٦٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(١) في المصدر : على الذكر الوكاء .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة .
(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ قرب الإِسناد : ٦٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

