٣ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها ، والبكر
[ ٢٦٥٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له (١) عليها عدّة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة
قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ؟ قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٢) .
[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ؟ قال : ليس عليها عدّة .
[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدّة يقع عليها .
__________________
الباب ٣ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٧٨ .
(١) « له » ليس في المصدر .
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٦ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٧٩ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٨٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

